[الأصل الـ (35): البضع لا يخلو من حد أو مهر غالبا]
  وأما الاستثناء في هذا الأصل وهو (إلا إذا صار إليه عوضه) فشاهده ما ذكره أهل المذهب في باب العتق بقولهم: (مسألة): وإن قال: إن ولدتْ امرأتك صبياً فأنت حر، وإن ولدت صبية فهي حرة، ثم ولدت خنثى لبسة عتقا معاً وسعيا في نصف قيمتهما؛ لأن الخنثى إما صبي وإلا صبية وهو يسمى صبي خنثى وصبية خنثى فقد حصل الاسم والحقيقة وإنما صحت السعاية هنا من باب التحويل على من عليه الحق لأنه قد حصل للساعي غرض في مقابلة السعاية وهو العتق(١).
[الأصل الـ (٣٥): البضع لا يخلو من حد أو مهر غالباً]
  ٤٧ - وكلُّ بِضْعٍ غالباً لا يخلو ... مِنْ حَدٍّ او مهرٍ يراه البَعْلُ
  هذا فيه معنى الأصل الـ (٣٥) وهو: (البضع لا يخلو من حد أو مهر غالباً):
  نص أهل المذهب عند ذكر النكاح الباطل أنه ما لم يصح إجماعاً أو في مذهبهما أو أحدهما عالماً فإن كان مذهبهما التحريم ودخلا فيه عالمين كان باطلاً وهما زانيان ويُحدَّان ولا مهر، وإن دخلا فيه جاهلين كان فاسداً ولم يُعترضا ويسقط الحد عنهما لأجل جهلهما، ويلزم مع الوطء مهر المثل إن كان أقل من
(١) انظر حواشي الشرح ص ٧٨/ ج ٣.