الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (36): لا يجتمع على الشخص غرمان في ماله وبدنه]

صفحة 55 - الجزء 1

  المسمى، وإلا وجب المسمى غالباً احتراز من علم الزوجة إذا كانت عالمة بالبطلان والزوج جاهلاً له فليس على الزوج حد ولا مهر ويلزم الزوجة الحد.

[الأصل الـ (٣٦): لا يجتمع على الشخص غرمان في ماله وبدنه]

  ٤٨ - لم يَجْتَمِعْ في الغالبِ الغرمانِ ... لِسَبَبٍ في المالِ والأبدان

  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٣٦) وهو: (لا يجتمع على الشخص غرمان في ماله وبدنه مع اتحاد السبب غالباً احتراز من ورثة المرأة المقتولة وممن زنا بالبكر مكرهة وأزال بكارتها فإنه يجب عليه الحد مع نصف المهر):

  من فروع هذا الأصل ما ذكره أهل المذهب: أن السارق إذا قُطِع فإنه لا يغرم بعده ما أتلفه من المال المسروق حتى لا يجتمع عليه غرمان في بدنه وماله.

  وأما ورثة المرأة المقتولة إذا أراد أولياء دمها الاقتصاص من قاتلها حيث يكون رجلاً فعليهم أن يدفعوا نصف الدية لورثة القاتل.

  ومن زنا بالبكر مكرهة وأزال بكارتها فإنه يجب عليه الحد مع نصف المهر فقد اجتمع عليه غرمان، قال الهادي #: وإنما ألزمناه نصف العقر مبالغة في عقوبته وتعويض للمرأة في عذارتها التي