الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (37): إذا اتفق مباشر ومسبب فالضمان على المباشر]

صفحة 56 - الجزء 1

  تكون أكثر رغبة الرجال في النساء لها، وإلا فكل مهر لا حد معه إلا على طريق ما ذكرناه على حسب حسن رأي العلماء⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٣٧): إذا اتفق مباشر ومسبب فالضمان على المباشر]

  ٤٩ - مُبَاشِرٌ يضمنُ في البدَايهْ ... وبعْده مُسَبِّبُ الجِنَايَهْ

  هذا قد تضمن معنى الأصل الـ (٣٧) وهو: (إذا اتفق مسبب ومباشر فالضمان على المباشر فإن لم يوجد مباشر يتعلق به الضمان ضمن المسبب):

  نص أهل المذهب على أن جناية المباشر مضمونة وإن لم يتعد فيه فيضمن غريقاً أمسكه يريد إنقاذه فثقل عليه وخشي إن أتم الإمساك أن يتلفا جميعاً فأرسله من يده فهلك الغريق لأن الممسك صار مباشراً، بخلاف جناية المسبب فلا يضمن فاعل السبب إلا لتعدٍ في ذلك السبب أو في سببه نحو أن يحفر بئراً حيث ليس له حفرها فيهلك بها هالك.

  ومثال التعدي في سبب السبب: أن يقطع شجرة متعدياً بقطعها بأن تكون لغيره فوقعت الشجرة على الأرض فاهتزت فهلك باهتزاز الأرض هالك من حيوان أو جماد فإنه يضمنه


(١) انظر شرح الأزهار ص ٢٩٢.