الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (46): من كان القول قوله فاليمين عليه غالبا]

صفحة 63 - الجزء 1

[الأصل الـ (٤٦): من كان القول قوله فاليمين عليه غالباً]

  ٦٢ - مَنْ كان القولُ قوله مطالباً ... فلازمٌ منهُ اليمينُ غالِبا

  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٤٦) وهو: (من كان القول قوله فاليمين عليه غالباً ما لم يكن الأمر معلوماً ضرورة):

  ومن فروع هذا الأصل: ما إذا ادعى المشتري عيباً في المبيع وأقر البائع بالعيب لكنه أنكر أن يكون العيب من قبل القبض وادعى المشتري أنه كان حادثاً عند البائع فالبينة على المشتري والقول للبائع فيما يحتمل أنه حدث قبل القبض وأنه حدث بعده، فأما إن كان مما عُلِم أنه حادث عند البائع لا محالة نحو أصبع زائدة ونقصان خلقه أو نحو الرتق، وكذلك إذا كان مثله مما لا يحدث في المدة القريبة نحو الداء العتيق [أي القديم] فلا بينة ولا يمين، ويجب رده على البائع.

  وأما إن كان مما يُعلم أنه حدث عند المشتري لا محالة كالجراحة الطرية ونحوها فهو لازم للمشتري ولا بينة ولا يمين على البائع⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٤٧): الشهادة المحققة تسقط اليمين]

  ٦٣ - وإنْ له بينة محققهْ ... فسقطت يمينه المصدّقهْ

  هذا إشارة إلى الأصل الـ (٤٧) وهو: (الشهادة إذا كانت محققة وأقامها من القول قوله ففائدتها سقوط اليمين عليه):


(١) انظر شرح الأزهار ص ٢٠٢/ ج ٣.