الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (51): ما ثبتت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله]

صفحة 68 - الجزء 1

  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٥٢) وهو: (كل من صح منه أن يفعل الشيء بنفسه صح أن يوكل عنه من يفعله غالباً، وكل ما لم يصح للإنسان أن يفعله بنفسه لم يصح منه أن يوكل فيه غيره، وكل ما صح منه التصرف فيه بنفسه وغيرها صح أن يوكل غيره فيما يصح التوكيل فيه):

  وهذه القاعدة قد اشتملت على أطراف: الطرف الأول هو: كل من صح منه أن يفعل الشيء بنفسه صح أن يوكل عنه من يفعله، وذلك كالطلاق والنكاح، وإخراج الزكاة ونحو ذلك غالباً، احتراز من العبادات البدنية كالصوم والصلاة فلا يصح الاستنابة فيها إلا الحج للعذر والقراءة والاعتكاف وزيارة قبر النبي ÷ والثلاث الحثيات.

  الثاني: كل ما لم يصح من الإنسان أن يفعله بنفسه لم يصح منه أن يوكل فيه غيره وذلك كالصغير فكما لا يتولى بيعاً ولا شراءً لا يصح منه التوكيل فيهما.

  الثالث: من فروعه ما ذكره أهل المذهب من صحة التوكيل في البيع والشراء لكل مميز إلا حيث يكون الوكيل كافراً فلا يصح توكيله في المضاربة أو حيث يكون الوكيل امرأة فلا يصح توكيلها في عقد النكاح⁣(⁣١).


(١) انظر باب الوكالة شرح الأزهار.