[الأصلان (61/ 62): كل قرض جر منفعة فهو ربا، وكل حيلة يتوصل بها إلى الربا فهي باطلة]
[الأصلان (٦١/ ٦٢): كل قرض جر منفعة فهو ربا، وكل حيلة يتوصل بها إلى الربا فهي باطلة]
  ٨٠ - وكل قرْضٍ جرّ نفعاً فَرِبَا ... وابْطِل تحيُّلاً له وَطَلَبَا
  قد تضمن هذا قاعدتين الـ (٦١) وهي: (كل قرض جر منفعة فهو ربا)، والثانية الـ (٦٢) وهي: (كل حيلة يتوصل بها إلى الربا فهي باطلة):
  يوضح الأولى: ما نص عليه أهل المذهب من أن القرض لا بد أن يكون غير مشروط بما يقتضي الربا نحو أن يقرضه بدون شرط أو بشرط لا يقتضي الربا نحو على أن يرد مثله.
  أما إذا كان مشروطاً بما يقتضي الربا فلا يصح ولا يجوز نحو أن يقرضه كذا على أن يقضيه في مكان كذا، وله فيه منفعة؛ فإن استوت المنفعتان جاز لأن العين في مقابلة العين والمنفعة في مقابلة المنفعة(١).
  ويوضح الثانية: ما ذكره أهل المذهب أن صورة الحيلة المحرمة مسألة العينة وهي أن يريد شخص أن يقرض شخصاً مائة لفائدة تحصل له وعنده أنه لا يصح فيقول: أنا أبيع إليك سلعة بمائة درهم وعشرة ثم تبيعها مني قبل أن تنقد لي شيئاً بمائة درهم أسلمها إليك ويبقى في ذمة المشتري عشرة دراهم، وهذا توصل إلى الربا فيحرم(٢).
(١) انظر شرح الأزهار ج ٣/ ص ١٧٣.
(٢) المصدر السابق ج ٣/ ص ٨٥.