الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (63): لا ربا بين العبد وربه]

صفحة 76 - الجزء 1

  وهذه المسألة واحدة من فروع كثيرة وصور عديدة للحيل المحرمة تستفاد من نصوص أهل المذهب عليها في مواضعها.

[الأصل الـ (٦٣): لا ربا بين العبد وربه]

  ٨١ - ولا ربا يكون بين العبدِ ... وبين ربِّه ولِيِّ الحمْد

  في هذا معنى الأصل الـ (٦٣) وهو: (لا ربا بين العبد وربه):

  نص أهل المذهب على أنه لا يجوز في تزكية الذهب والفضة أن يخرج جنس منهما رديء عن زكاة جنس جيد إذا كان الجيد من جنس ذلك الرديء، فلا يخرج فضة رديئة الجنس عن فضة جيدة الجنس وكذلك الذهب، ويجوز العكس وهو أن يخرج الجيد عن الرديء ما لم يقتض الربا بين العبد وبين الله تعالى نحو أن يخرج عن مائتي درهم ردية أربعة دراهم جيدة تساوي خمسة ردية فإن ذلك لا يجوز ولا يجزي. وقال المؤيد بالله #: بل يجوز لأنه لا ربا بين العبد وربه، فأما لو جعل الأربعة عن ذهب يساوي خمسة دراهم ردية أو عن الواجب جاز ذلك اتفاقاً⁣(⁣١).

  فظهر من هذا أن أهل المذهب يوافقون المؤيد بالله إذا نوى المزكي بإخراج الأربعة عن الواجب أو نوى بها عن الذهب الذي يساوي الخمسة الردية فعلى هذا لا مناقضة، فتأمل.


(١) انظر شرح الأزهار وحواشيه ص ٤٧٢/ ط ١.