الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (69): الأصل في فعل العاقل العمد إلا في الجنايات]

صفحة 80 - الجزء 1

  هذا قد تقدم معناه في الأصل رقم (٣٠)، وإنما ذكرناه التزاماً لأمانة النقل ولم ننظمه اكتفاء بما سبق، والحديث المشار إليه في هذا الأصل هو ما رواه الإمام الأعظم زيد بن علي عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين $ قال: (طلاق السكران جائز) أي: واقع، وكلام الوصي حجة للأدلة المفيدة لعصمته #.

  وأما البيع ونحوه فقد اشترطوا فيه الرضا كما تقدم.

[الأصل الـ (٦٩): الأصل في فعل العاقل العمد إلا في الجنايات]

  ٨٦ - وما عدا فعلاً جناه العبدُ ... ذا عقلٍ الأصلُ يكونُ العمدُ

  تضمن هذا معنى الأصل الـ (٦٩) وهو: (الأصل في فعل كل عاقل العمد إلا في الجنايات):

  شاهد هذا ما ذكره أهل المذهب في الجنايات: أن من جناية الخطأ ما إذا كان الجاني قاصداً غير المجني عليه ولو كان بقصده متعدياً نحو أن يقصد زيداً فيصيب عمراً فإن هذه الجناية تكون خطأً⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٧٠): الأصل في الخارج الطهارة]

  ٨٧ - والأصل فيما يخرج الطهارهْ ... ما لم ترد في رجسه أمارَهْ

  في هذا إشارة إلى الطرف الأخير من الأصل الـ (٧٠) وأما أوله


(١) انظر شرح الأزهار ج ٤/ ص ٤١١.