الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (73): لا غبن في البيع على مكلف مباشر وكذا في القسمة]

صفحة 83 - الجزء 1

  واحدة، ومن «والفسخ أيضاً» قاعدة أخرى.

  ومعنى الأولى ظاهر للمتأمل وهو أن الفسخ وكذلك العزل من الوكالة إذا أراد الموكل عزل الوكيل فلا بد أن يكون في حضور الآخر أو علمه بكتاب ... إلخ.

  ومعنى الثانية أيضاً ظاهر وهو: أن المبيع المفسوخ مضمون حتى يقبضه البائع، وفروعهما كثيرة يصعب حصرها تؤخذ من هذين الأصلين.

[الأصل الـ (٧٣): لا غبن في البيع على مكلف مباشر وكذا في القسمة]

  ٩٢ - لا غبن في البيع على مُكَلَّفِ ... مُبَاشِرٍ لِعَقْدِهِ وعارِف

  في هذا معنى الأصل الـ (٧٣) وهو: (لا غبن في البيع على مكلف مباشر للعقد وكذا في القسمة):

  يوضح هذا الأصل ما ورد في الأزهار وشرحه وهامشه وهو ما يلي: ولا تسمع البينة من حاضر مقاسم مكلف مباشر غير مجبر من ظالم عند القسمة في وقوع الغبن عليه، ولا تنقض بذلك لأنه إذا كان حاضراً عند القسمة وأقام البينة على أنه مغبون كان بمنزلة من باع بغبن فاحش⁣(⁣١).


(١) انظر شرح الأزهار ج ٣/ ص ٣٩٥.