[الأصل الـ (74): الاستثناء من الإثبات نفي والعكس]
[الأصل الـ (٧٤): الاستثناء من الإثبات نفي والعكس]
  ٩٣ - وكلّ مستثنى من الإثباتِ ... منفيُّ والعكسُ لدى الأثْبَات
  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٧٤) وهو: (الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات فعلى هذا الضابط إذا وقع استثناآن فهو من الاستثناء الأول لا من الأصل، ويشترط أن يكون الثاني غير مستغرق للأول وفي ذلك خلاف مشهور):
  ومن فروعه: ما ذكره أهل المذهب بقولهم: مسألة إذا قال: علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة لزمته ثمانية.
  وبيان هذا: أنه أثبت أولاً العشرة ثم نفى منها تسعة فبقي واحد ثم أثبت من التسعة ثمانية ثم نفى منها سبعة فبقي واحد أيضاً ثم أثبت من السبعة ستة تضاف إلى الاثنين السابقين فيكون المجموع ثمانية.
  وأما إن كان الاستثناء مستغرقاً للمستثنى منه فلا يصح كأن يقول: عليَّ له عشرة إلا سبعة إلا سبعة إلا خمسة لزمه ثمانية لأن السبعة الآخرة في هذا باطلة لأنها مستغرقة للسبعة التي قبلها(١). ولم نتعرض لذكر الخلاف المشار إليه لأننا بصدد تبيين كلام المذهب.
(١) انظر شرح الأزهار وهامشه ج ٤/ ص ١٨٢/ ط ١.