[الأصل الـ (81): لا يثبت حق في ملك الغير بيد]
  ومثال مقابل الغرض: أن يضمن بما يغرق في البحر لغرض السلامة كأن تثقل السفينة فيقول: أَلْقِ متاعك في البحر وأنا به ضامن.
  وعلى الجملة أن الضمانة إذا لم تكن بما ثبت في الذمة ولا سيثبت ولا بمثل ما قد لزم فلا تصح إلا لغرض ويكون من باب الالتزام وسواء كان الغرض مالاً أو غير مال.
  وللضمان أيضاً تقسيم آخر كما نص على ذلك أهل المذهب بقولهم: اعلم أن الضمانة تنقسم إلى ضمانة تبرع وغيرها، فضمانة التبرع التي هي غير ضمان الدرك على وجهين لازمة وغير لازمة، فغير اللازمة أن يضمن الضامن بما لم يثبت في الذمة ولا قد ثبت فيها كتضمين الوكيل والوديع ونحوهما فلا يلزمه التسليم إلا لغرض فيلزمه من باب الالتزام، وأما اللازم فهو أن يضمن بما قد ثبت في ذمة معلومة سواء كان بأمر الأصل أم لا لكن إن كان بغير أمر الأصل كانت من باب الالتزام على نفسه لأنه يسلم ما ضمن من ماله ولا يثبت له الرجوع على المضمون عليه(١).
[الأصل الـ (٨١): لا يثبت حق في ملك الغير بيد]
  ١٠٠ - والحق لا يثبتُ في الأملاكِ ... لغيرنا باليدِّ والإمساك
  هذا نظم الأصل الـ (٨١) وهو: (لا يثبت حق في ملك الغير بيد):
(١) انظر شرح الأزهار وهامشه ج ٤/ ص ٢٧٠/ ط ١.