[الأصل الـ (82): لا يصح أخذ العوض على الحقوق]
  فإذا كان رجل يمرُّ في ملك الغير مدةً أو يُسيح ماءه إليه أو له إليه ميزاب أو باب أو نحو ذلك وكان ظاهراً فأراد صاحب الملك منعه فادعى أنه يستحق ذلك فعليه البينة لأن الحقوق لا تثبت باليد(١).
[الأصل الـ (٨٢): لا يصح أخذ العوض على الحقوق]
  ١٠١ - ولا يصحّ أخذنا للعوض ... على الحقوقِ جسمهِ والعَرَض
  في هذا معنى الأصل الـ (٨٢) وهو: (لا يصح أخذ العوض على الحقوق):
  ومن فروعه: إذا باع الشفيع حقه في الشفعة فإنه لا يصح البيع ولا يلزمه العوض، ويكون ذلك إسقاطاً لشفعته ومبطلاً لها(٢).
[الأصل الـ (٨٣): هبة الحق لمن هو عليه إسقاط وإلا فإباحة]
  ١٠٢ - ويَسْقُطُ الدينُ وحقّ يَهَبُهْ ... وما سواهما أباح صاحِبُهْ
  في هذا إشارة إلى أصلين الأول الـ (٨٣) وهو: (هبة الحق إسقاط إذا كانت الهبة لمن هي عليه وإلا فإباحة):
  ومعنى هذا أن الحقوق تصح هبتها ولا يصح بيعها، وتكون هبتها ممن هو عليه إسقاط لا تمليك، وأما هبته لغير من هو عليه
(١) المصدر السابق ص ١٣٥.
(٢) شرح الأزهار ج ٣/ ص ٢١٧.