الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (87): يصح التعليق بمشيئة الله]

صفحة 92 - الجزء 1

  في هذا معنى الأصل الـ (٨٦) وهو: (تقدم المشروط على شرطه محال ممتنع):

  ومعنى هذا يوضحه ما نص عليه أهل المذهب في قولهم: (فرع): فلو قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم يقع شيء لا في يومه ولا في غد؛ لأنه قدم المشروط وهو .... الطلاق في اليوم على شرطه وهو مجيء الغد⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٨٧): يصح التعليق بمشيئة الله]

  ١٠٥ - مشيئة اللهِ تُرَى بالسّمع ... فصَحّ تعليقٌ بها في الشرْع

  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٨٧) وهو: (يصح التعليق بمشيئة الله لأن مشيئة الله تعرف بقرينة استحسان الشرع لذلك وإن لم يستحسن ذلك فلا مشيئة لله في ذلك):

  قال في الأزهار وشرحه: أو مشيئة الله تعالى يعني أن الطلاق المشروط يترتب على وقوع الشرط ولو كان الشرط مشيئة الله تعالى نحو أن يقول: أنت طالق إن شاء الله تعالى فإنها لا تطلق إلا أن يشاء الله تعالى طلاقها وذلك حيث لا يكون الزوج ممسكاً لها بالمعروف.

  ويعتبر ما يريده الله في المجلس، فلو كان محسناً إليها في حال اللفظ ثم أساء إليها في المجلس بعد الطلاق وقع كما لو قال إن


(١) انظر التاج المذهب ج ٢/ ص ١٤٣.