الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (88): يصح التعليق بعلم الله]

صفحة 93 - الجزء 1

  شاء زيدٌ فشاء في المجلس⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٨٨): يصح التعليق بعلم الله]

  ١٠٦ - وصحّ تعليقٌ بعلم الباري ... لأنه من حين ذاك جاري

  وهذا فيه إشارة إلى الأصل الـ (٨٨) وهو: (يصح التعليق بعلم الله لأن علم الله حاصل من حين التعليق فهو شرط حالي ويكون حصول ما علق به كاشف لعلم الله):

  يوضح هذا ما نص عليه أهل المذهب الشريف في البيع أنه يفسده من الشروط صريحها نحو أن يقول: بعت منك كذا إن جاء زيد إلا الشروط الحاليّة فيصح معها العقد.

  ومثال الشرط الحالي أن يقول: بعت منك هذا إن كان في ملكي أو إن كنتَ فلاناً، قالوا: ومن جملة الحالي ما علق بعلم الله تعالى؛ لأن علم الله حاصل في الحال نحو أن يقول: إن علم الله أنه يقدم زيد يوم كذا فقد بعت منك الآن فإذا قدم في ذلك الوقت انكشف صحة البيع⁣(⁣٢).


(١) شرح الأزهار ج ٢/ ص ٣٩٤.

(٢) شرح الأزهار وهامشه ج ٣/ ص ٥٧/ ط ١.