الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (91): الإجازة كاشفة للانبرام]

صفحة 96 - الجزء 1

  هذان قد تضمنا أصلين، أحدهما: الـ (٩٢) وهو: (لا قياس مع نص)، والثاني: الـ (٩٣) وهو: (لا قياس على ما ورد على خلاف القياس)، وقد عد بعضهم هاذين قاعدة واحدة:

  فأما معنى الأول فظاهر لقول النبي ÷ لابن مسعود: «اقض بينهما بالكتاب والسنة فإن لم تجد الحكم فيهما فاجتهد برأيك»، وتصويبه ÷ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله ÷، قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله ÷ في صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله».

  وأما معنى الثاني فيفسره ما ذكره في شرح الأزهار عند تعداده لشروط الأصل حيث قال: الثالث [أي من شروط الأصل المقيس عليه] أن لا يكون ذلك الأصل معدولاً به عن سَنَن القياس بأن يكون حكمه مقصوراً عليه إما للنص بذلك كقول رسول الله ÷ لأبي بردة في تضحيته بالجذع من المعز: «تجزيك ولا تجزي أحداً بعدك».

  وإما لأنه لا نظير لذلك الأصل كالدية على العاقلة فإنه خالف القياس من حيث قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}⁣[الإسراء: ١٥]، وكالقسامة وهي أن يحلف المدعى عليهم ويدفعون الدية فإنه