[الأصل الـ (94): الأسباب لا تضمن إلا لتعد فيها مع عدم المباشر]
  خالف القياس من حيث أن الأصل أنه ليس على المدعى عليه إلا اليمين فقط(١).
[الأصل الـ (٩٤): الأسباب لا تضمن إلا لتعد فيها مع عدم المباشر]
  ١١٢ - لا يضْمَنُ الأسبابَ إلا مُعْتَدي ... ولمْ يُبَاشر فِعْلَهُ مِن أحَد
  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٩٤) وهو: (الأسباب لا تضمن إلا لتعد في السبب مع عدم المباشر، وإلا فعلى المباشر في باب الجنايات، وإلا فالمغرور يغرم الغار في باب الغصب):
  يؤخذ تفسير هذا من الأصلين رقم (٣٧، ٣٨) فبينهم تداخل والله أعلم.
[الأصل الـ (٩٥): كل مسألة خلافية خرج وقتها فلا قضاء]
  ١١٣ - مسائلُ الخلافِ كُلّ ما انقضى ... خروج وقتِ فِعْلها فلا قضا
  في هذا معنى الأصل الـ (٩٥) وهو: (كل مسألة خلافية خرج وقتها فلا قضاء):
  وفي هذا رخصة عظيمة تفيد الناسي والجاهل لا العامد فيعيد مطلقاً في الوقت وبعده لأنه في حقه كالقطع.
(١) شرح الأزهار ج ١/ ص ٢٨.