عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[معرفة الاستدلال والشبهة]

صفحة 110 - الجزء 1

  يَوْمَ حَصَادِهِ}⁣[الأنعام: ١٤١]، وقوله ÷: «فيما سقت السماء وأنبتت الأرض العشر»⁣(⁣١) - فينقضه الخصم بخبر الأوساق، فإنَّ للخصم أن يقول: خبر الأوساق آحادي وإن فرضنا صحته فلعله متقدم؛ فيكون منسوخاً، وليس من مذهبي بناء العام على الخاص فيما التبس أيهما المتقدم، ونحو ذلك.

  (فإن كان) الدليل (المُبْطَلُ به) - بفتح الطاء - دليلَ الخصم (مانعاً لكون المُبطَل) - بفتح الطاء أيضاً - (حجةً) للخصم ودليلاً له (ولم يتضمن) أي: ذلك الدليل الذي أبطل به دليل الخصم لم يتضمن (الإثباتَ لخلاف ما ادَّعاه الخصم)، بل تضمن إبطال دليل الخصم فقط - (تعين كونه) أي: المُبْطَل - بفتح الطاء - (شبهةً) تَوَهَّمها الخصم دليلاً، و (لا) يتعين (ثبوت خلاف ما ادعاه الخصم) أي: ثبوت حكمٍ يخالفُ ما ادعاه الخصم، إلا بدليل يدل على ثبوته غيرِ الدليلِ الذي وقع به إبطال دليل الخصم.

  مثاله: الاستدلال على إمامة أبي بكر بالإجماعِ؛ فَيُبْطَلُ الإجماعُ، أو بأمرِ النبيء ÷ له أن يؤمهم في الصلاة؛ فَيُبْطَلُ ذلك بالفرق بين إمامة الصلاة والإمامة العامة، فإن ذلك لا يدل على إمامة علي #، وغير ذلك.

  (إلَّا أن يكونا) أي: الدليل المبطَل به والمبطَل - بفتح الطاء فيهما - (في طرفي نقيضٍ) أي: كان أحدهما يقتضي نقيض الثاني، بحيث (إذا بطل أحدهما ثبت


(١) روى نحوه الإمام أحمد بن عيسى # في الأمالي، ورواه المؤيد بالله # في شرح التجريد، والإمام أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام، ورواه محمد بن منصور ذكره في الجامع الكافي، والأمير الحسين # في الشفاء، وروى قريباً منه البخاري في صحيحه عن سالم عن أبيه، والنسائي في سننه عن سالم عن أبيه وعن جابر بن عبدالله، والترمذي في سننه عن أبي هريرة، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه عن أبي هريرة وغيره، والحاكم في المستدرك عن معاذ بن جبل وصححه، وأحمد بن حنبل عن علي # وعن جابر وعن معاذ، ومالك في الموطأ عن بسر بن سعيد وغيرهم كثير جداً.