عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[أقسام الحقيقة]

صفحة 232 - الجزء 1

  (قالوا: إنما صارت كذلك بعرف أهل الشرع لا بنقل الشارع) - وهو الله سبحانه - إلى العبادة المخصوصة؛ (لأنه) أي: الشارع (إنما أطلق) ذلك أي: لفظ الصلاة (عليها) أي: على العبادة المخصوصة (مجازاً) أي: من باب إطلاق اسم البعض على الكل، وذلك مجاز (فقط) لا حقيقةً بالنقل، (فهي حينئذٍ) أي: حين أطلق الشارع عليها اسم الصلاة مجازاً وتعارف أهل الشرع به حقيقةٌ (عرفية خاصة)؛ لتعارف أهل الشرع فقط على تسميتها صلاةً، كما تعارف أهل أصول الدين على تسميته كلاماً (لا شرعية) كما زعمتم.

  (قلنا:) المعلوم أن الشارع (أطلقه) أي: لفظ الصلاة (عليها) أي: على العبادة المخصوصة (وخَصَّها به ولم يعهد لها اسم قبله) أي: قبل إطلاق لفظ الصلاة (خاص) لها، (وذلك هو حقيقة وضع الحقائق لا) حقيقة وضع (التَّجَوُّز) الذي ادَّعاه المخالف، (وإلَّا) أي: وإلا يكن إطلاق لفظ الصلاة على العبادة المخصوصة حقيقةً شرعيةً كما ذكرنا (لكان كل ما وضع من الأسماء لمعنى) في اللغة (عند ابتداء الوضع مجازاً) غير حقيقة؛ لأنه كما صَحَّ دعواكم أن الشارع لم يُطلق لفظ الصلاة على العبادة المخصوصة إلا مجازاً مع أنه لم يُعهد لها اسم قبله فَلْتصح دعوى من يقول: إن لفظ «أسد» لم يرد به الحيوان المخصوص حين ابتداء وضعه إلَّا مجازاً (ولا قائل به).

  فإن قيل: لا سَوَاء، فإن العبادة المخصوصة في أبعاضها الدعاءُ فسُمِّيت باسم ذلك البعض مجازاً، فهو مثل لفظ «عين» إذا أطلقت على الرقيب، وذلك مجاز اتفاقاً.

  قلنا: أمرنا الشارع بأذكار وأركان مخصوصة وحدود مضروبة وسمَّاها صلاة ولم يكن لها اسم قبل ذلك، ودخول الدعاء في أثنائها لا يَدلُّنا على أن الشارع إنما أراد التجوز، بل لا مانع من أن يُريد أن هذا الاسم موضوع لهذه العبادة المخصوصة من غير نظر إلى الدعاء؛ لأن الشارع واضع الأسماء، فمن أين أنه لم يُرِد إلا التجوز؟

  (ومن جزئياتها) أي: ومن أفراد مسمَّيات الحقيقة الشرعية: الحقيقة