عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): [في ذكر الأجل]

صفحة 370 - الجزء 1

  واعلم أنه لا تناصف بين الأطفال والمجانين وكذلك سائر ما لا يعقل كما ذكره الإمام # وفاقاً للإمام يحيى والإمام المهدي @ وأبي القاسم البلخي وأبي الحسين ومحمود بن الملاحمي؛ لأن سلب العقول كالإباحة كما سبق ذكره.

  وقال أكثر المعتزلة: بل يُناصف الله بينهم.

  لنا: ما مرَّ.

تنبيه:

  لا بُدَّ أن يكون العوض بالغاً مبلغاً بحيث لا يختلف حال العقلاء في اختيار الألم؛ لِمكانه.

  وهل يجوز توفيره على صاحبه في الدنيا؟ ذهب الإمام يحيى # وصاحب الكشاف إلى أنه يجوز أن يُعجل الله سبحانه عوض بعض المؤمنين فيوفِّره عليه في الدنيا، ويجوز أن يُؤخِّره إلى الآخرة فيوفره عليه مع ثوابه؛ بحيث يتميز أحدهما عن الآخر ويعلمه، ويجوز أن يُوَفِّر بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة. قالوا: فهذه الوجوه لا مانع منها في العقل.

  قلت: أمَّا توفيره كله في الدنيا فلا يجوز؛ لتأديته إلى أن يكون إيلامه بالموت ظلماً، وأمَّا بعضه فمحتمل، والله أعلم.

(فصل): [في ذكر الأجل]

  (والأجل) في الاصطلاح: (وقت ذهاب الحياة) أي: خروج الروح من جسد الحيوان. وقد يُستعمل أيضاً لمدة استمرار حصول الحياة.

  وأمَّا في اللغة: فهو الوقت المضروب لأمر من الأمور، كآجال حلول الدَّيْنِ وغيرها.

  (وهو) أي: الأجل بالمعنى الأول (واحدٌ إنْ كان ذهابها) أي: الحياة (بالموت اتفاقاً) بين علماء الإسلام.

  قال (بعض أئمتنا $ والبغدادية: و) هو (أجلان) اثنان (إن كان ذهابها