عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

تنبيه:

صفحة 374 - الجزء 1

  اختيارهما الكفر، وذلك نص في أن القتل خَرْمٌ وأنه لو لم يُقتل المقتول لعاش قطعاً.

  (و) لنا (أيضاً) أن نقول: (لو لم يكن) الأجل (إلا أجلاً واحداً) وهو وقت خروج الروح بالقتل أو الموت (لزم) من ذلك (أنْ لا ضمان على من ذبح شاة الغير عدواناً) أي: بغير إذن شرعي؛ (إذ أحلَّها له) أي: لأنه أحلها له (فهو محسن عند المجبرة غيرُ آثمٍ؛ للقطع بالإحسان) بعد وقوع القتل؛ إذ لو لم يذبحها لماتت عندهم قطعاً، (و) هو (آثم عند غيرهم) أي: عند البهشمية ومن تابعهم (بالإقدام) على ذبحها بغير إذن شرعي (غيرُ ضامنٍ؛ لانكشاف الإحسان) منه بذبحها؛ لقولهم: إنَّه لا تجويز بعد وقوع القتل؛ لأن المقتول قد مات بأجله، فلا يجوز أن تُفرض حياته لو سَلِمَ من القتل. وهذا هو مذهب الجبرية.

  والأولى في الردِّ عليهم على ما قررناه من قبل أن يقال: هو غير ضامن؛ لتجويز الإحسان والأصلُ براءة الذمة.

  وممَّا يؤيد ما ذهب إليه أئمة أهل البيت $ ما رُوي عن النبيء ÷ أنه قال: «الدعاءُ يرد القضاء، وإن البِرَّ يزيد في العمر، وإن صلة الرحم تزيد في العمر»⁣(⁣١). وعن علي # أنه قال: (وصلةُ الرحم فإنها ثروةٌ في المال ومنسأة في الأجل وتكثير في العدد).

  قال المؤيد بالله #: فأمَّا ما رُوي أن صلة الرحم تزيد في العمر فهو جائزٌ غيرُ ممتنع أن يعلم الله سبحانه من حال الإنسان مثلاً - أن الصَّلاح في أن يُعَمَّر ثلاثين، وأنه إن وصل الرحم كان الصَّلاح في أن يُعَمَّر أربعين، وإن قَطَعَ رحمه كان الصلاح في أن يُعمر عشرين سنة، وهذا معنى الخبر. انتهى.


(١) روى نحوه الإمام أبو طالب # في الأمالي عن علي # مرفوعاً، ورواه الحاكم في المستدرك عن ثوبان، والسخاوي في المقاصد.