عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): [في السنة النبوية]

صفحة 85 - الجزء 2

  وللأدلة القاضية بعصمة العترة $ كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  (وما تلقته العترة $) وهم الأربعة المعصومون ثم أولاد الحسنين $ في كل عصر (بالقبول فصحيح يفيد العلم) قطعاً؛ فتحرم مخالفته في العلميات والعمليات؛ لأنه يجري مجرى إجماعهم، ولا وجه لمن فرَّق بين العلميات والعمليات إلَّا دعوى إصابة المجتهدين في العمليات دون العلميات، وذلك باطل لِمَا سيأتي إن شاء الله تعالى، وإن سَلَّمنا إصابة المجتهدين أيضاً فلا يصلُحُ ذلك وجه فرق أيضاً فافهم، وهذا الذي ذكرناه من إفادته [العلم⁣(⁣١)] (عند العترة $ والشيعة وأبي علي وأبي عبد الله البصري) وغيرهم، وروي عن الإمام يحيى # أنه أجاز أن يفتي المجتهدُ بخلاف إجماع العترة $ إذا وافق غيرَهم من الأمة، وذلك باطل لما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  (لعصمة جماعتهم) أي: جماعة العترة (بشهادة آية التطهير) وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}⁣[الأحزاب ٣٣]، والمراد بأهل البيت أهل الكساء لما سيأتي إن شاء الله تعالى، والمراد تطهيرهم من المعاصي، وإذا أراد شيئاً كان⁣(⁣٢). (و) شهادة (آية المودة) وهي قوله تعالى: {قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}⁣(⁣٣) [الشورى ٢٣]، والله


= ماجه في سننه، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وأحمد في مسنده، والبيهقي في سننه، والطبراني في الأوسط عن ثوبان، ورواه الحاكم في المستدرك عن عمر بن الخطاب وصححه على شرط مسلم، ورواه أحمد في مسنده عن عمران بن الحصين وزيد بن أرقم وأبي أمامة ومعاوية، ورواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة، وعن مرة النهدي، وعن المغيرة بن شعبة، ورواه القضاعي في مسنده والطيالسي في مسنده عن عمر، ورواه البزار في مسنده عن سعد بن أبي وقاص، وعن عمران وعن قرة بن إياس، وغيرهم.

(١) في الأصل و (ب): للعلم. وما أثبتناه من (أ).

(٢) أي: من أفعاله تعالى، لا من أفعالنا فهو يريد من العباد كلهم الطاعة ولم يطع أكثرهم؛ لأنه جعل لهم الاختيار، وهذا هو المراد للمؤلف قطعاً. تمت كاتبها مجد الدين غفر الله له.

(٣) روى ذلك في تفسير الثعلبي، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير أبي السعود، وتفسير الرازي، =