عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل:) [الحق في الأصول وفي القطعي من الفروع واحد]

صفحة 103 - الجزء 2

(فصل:) [الحق في الأصول وفي القطعي من الفروع واحد]

  (والحقُّ في) مسائل (أصول الدين) كمسائل التوحيد والعدل والوعد والوعيد والنبوءات⁣(⁣١) والإمامة، ونحو ذلك، (وأصول الشرائع) التي مرَّ ذكرها آنفاً، (و) مسائل (أصول الفقه) المعروفة الموضوعة في كتبه المخصوصة (والقطعي من الفروع) وهو ما كان دليله معلوماً من الكتاب أو السنة أو القياس القطعي فإنَّ الحق في هذه المتقدم ذكرها جميعاً (واحد اتفاقاً) بين العلماء⁣(⁣٢) أهل العدل وغيرهم (إلَّا عن) عبيد الله بن الحسن (العنبري وداود الأصفهاني) فإنهما قالا: كل مجتهد مصيب فيها، وهكذا رواية (الفصول) عنهما؛ فالملحد والجبري والعدلي والمُوحد عندهما سواءٌ.

  ولعلَّ في الرواية عنهما وَهْماً، ولعلهما إنما أرادا أن الظن يكفي فيها، وقد ذكر ذلك الإمام يحيى # وغيره. فيكون قولهما كقول الجاحظ، والله أعلم.

  (لنا: الإجماع) من المسلمين (على تخطئة الملاحدة وكفرهم) وهم المنكرون للصانع وإن اجتهدوا في كفرهم فإنهم من أهل النار، وقد كرَّر الله ذلك في القرآن.

  (و) لنا (ما يأتي إن شاء الله تعالى. ثم اختلف الناس) بعد اتَّفاقهم أن الحق فيما ذكر واحد (في حكم المخطئ) للحق (بعد قبول الإسلام) أي: بعد كونه قابلاً للإسلام غير مُنْكِرٍ له، (فذهب كثير) من الناس (إلى أنه آثمٌ مطلقاً) أي: وأطلقوا ولم يخصُّوا معانداً من غيره، ولعله بناء منهم على أن المخالف في ذلك كالمعاند؛ لظهور دليله.

  قالوا: وهو أيضاً (كافرٌ إن خالف ما عُلِمَ من الدين ضرورة) كالمُجبر والمُشَبِّهِ ومُنكر وجوب الصلاة أو الزكاة ونحوهما مما هو معلوم من ضرورة الدين (مطلقاً) أي: أطلقوا كذلك.


(١) في (أ، ب): النبوة.

(٢) في (أ): علماء.