عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): [في النسخ والبداء]

صفحة 120 - الجزء 2

  الحكم الشرعي بطريق شرعي واجبة التراخي عن وقت إمكان العمل).

  فقوله: «الحكم الشرعي» يخرج الحكم العقلي كالمباح بحكم الأصل فإن رفعه بدليل شرعي ليس بنسخ. وقوله: «بطريق شرعي» أي: بدليل من الشرع فلا يصح أن يكون الناسخ عقلياً، وليخرج رفعه بالموت والنوم والجنون. وقوله: «واجبة التراخي» ليخرج البداء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله: «عن وقت إمكان العمل» ليدخل في ذلك نسخ الشيء قبل فعله بعد مضي وقت يمكن فيه الفعل فإنه يكون نسخاً.

  فعلى هذا النسخ تخصيص للحكم مخصوص وهو تخصيصه بالزمان، بمعنى أن الشارع إنما أراد بالحكم من وجوب أو غيره في بعض الأزمنة دون بعض لتعلُّق المصلحة بذلك الزمان دون غيره، وهذا هو معنى قوله #: «هو بيان انتهاء الحكم ..» إلى آخره.

  (والبَدَاء لغةً: الظهور)، يقال: بدا الأمر، أي: ظهر.

  (واصطلاحاً) أي: في اصطلاح أهل علم الأصول: (رفع عين الحكم المأمور به مع اتحاد الآمر والمأمور والمأمور به، والقوة والفعل والزمان والمكان لغرضٍ تنبّه له) بعد الغفلة.

  مثال ذلك: قول السيد لعبده: صل ركعتين أول وقت الظهر في الجامع، ثم يبدو له خلافه فيقول له: لا تصل ركعتين أول وقت الظهر في الجامع.

  فقد رفع عين الحكم - وهو الركعتان - واتحد الآمر - وهو السيد - والمأمور - وهو العبد - والمأمور به - وهو الركعتان - والقوة - وهي قدرة العبد على الصلاة حين الأمر بها وحين رفعها واحدةٌ - والزمان - وهو أول وقت الظهر - والمكان، وهو الجامع.

  فإن اختل شرط منها فليس ببداء.