(فصل:) [ولا تثبت الإمامة لأحد من الناس إلا بدليل شرعي]
  الله لها فيه وجَعْلِهِ إيَّاها له، وذلك فإنما يكون من الله إليه إذا كانت الشروط المتقدمة التي ذكرناها فيه، فمن كان من أولئك كذلك فقد حكم الله سبحانه له بذلك رضي بذلك الخلق أم سخطوا.
  ويحتمل أن يريد #: «إجماعاً» بين الأمة؛ لِمَا ذكره # من قوله: (لترتب كثير من الشرائع عليها) كالحدود وإقامة الجُمُعات (فلا طريق إلى من يقوم بها إلَّا الشرع) ولا مجال للعقل فيه(١) وإن اختلفوا في ذلك الدليل الشرعي ما هو، فقال أئمة الزيدية وشيعتهم: هو النص في علي والحسنين $، وفي غيرهم النص الجملي، وإجماع العترة $ وشيعتهم المفسر لذلك النص الجملي، وإجماعهم أيضاً على أنَّه من دعا الناس إلى نصرته والجهاد معه وهو جامع لشروط الإمامة صار إماماً تجب طاعته.
  وقالت المعتزلة والأشعرية: لا نصَّ من الشارع على إمام معين بعد النبي ÷، ولكن أجمع الصحابة على العقد والاختيار، فمن عقد له واخْتِيْرَ وهو من قريش صار إماماً للإجماع على ذلك، والإجماع دليل شرعي.
  وأما قول الحشوية: إنَّ الإمامة تثبت بالقهر والغلبة فقول ساقط لا يُعتدُّ به.
  وقال القرشي في (المنهاج): اتَّفق الناس على أن الإمام لا يصير إماماً بنفس الصلاحية، بل لا بُدَّ من أمرٍ، واختلفوا في ذلك الأمر، فقالت العباسية: الإرث.
  وقال المُصححون لإمامة معاوية: الغلبة.
  وقالت الإمامية: النص الجلي على الاثني عشر.
  وقالت البكرية: [النص(٢)] الجلي في أبي بكر.
  وقال الحسن البصري: الخفي في أبي بكر.
  وقالت المعتزلة والصالحية من الزيدية: العقد والاختيار.
(١) في (أ): «فيها».
(٢) ساقط من الأصل و (ب)، وثابت في (أ).