عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فرع:) [في حكم من تقدم الوصي #]

صفحة 205 - الجزء 2

  (وإن علموا) أنه المستحق للإمامة دونهم (فخطيئتهم كبيرة) إجماعاً، أمَّا عند من [يجعل⁣(⁣١)] كل عمد كبيرة فواضح، وأمَّا عند غيرهم فـ (للإجماع) من الأُمة (على أنَّ) من (منع إمام الحق من تناول الواجب) أي: ما يجب تسليمه إليه من الحقوق، أو من الواجب عليه إقامته كالحدود والجُمُعات وغير ذلك (أو منع الواجب منه) أي: منع ما يجب للإمام من الحقوق فلم يُسَلِّمها إليه - (بغيٌ عليه، والإجماع على أن البغي عليه فسق؛ لأنه اتِّباعٌ لغير سبيل المؤمنين والله تعالى يقول:) {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}) [النساء ١١٥]، وهذا وعيد على هذه المعصية، والوعيد يوجب كون المعصية كبيرة.

  قال #: (ولعل) تَوَقُّفَ (من تَوَقَّفَ من أئمتنا $) عن البراءة ممن تقدمه # بالإمامة (لعدم حصول العلم بأنهم علموا) استحقاقه # الإمامة دونهم (أو جهلوا) ذلك، فلما لم يحصل لهم أحد الأمرين توقَّفوا، وذلك لا يكون إلَّا فيمن لم يبحث عن حقيقة الأمر الواقع بعد قبض رسول الله ÷، ولم ينظر في كتب التواريخ، وأما من نظر في ذلك وطالع كتب التواريخ فإنه يعلم قطعاً أحد الأمرين (ومعارضة إبقائهم على الأصل من الجهل باستحقاقه) [#] (بأن الأصل في أعمال المكلفين التي تعلَّق بالحقوق العمد) أي: لو قيل: الأصل الجهل فيحملهم هذا المتوقف عليه ولا يتوقف في شأنهم، بل يتولاهم إبقاءً لهم على هذا الأصل.

  قيل له: قد عارض هذا الأصل أصل آخر، وهو أن الأصل في أعمال المكلفين التي تتعلق بحقوق بعضهم على بعض العمد؛ فوجب الوقف لتعارض الأصلين، (ألا ترى لو أن رجلاً قتل رجلاً) بأن ضَرَبَهُ بسيف أو طعنه أو باشَرَهُ بأي شيءٍ (ثم ادَّعى الخطأ) في قتله إيَّاه أو مباشرته له (أنه لا يُقبل قوله) في دعوى الخطأ (بالإجماع)؛ لأن مباشرته إياه وهو ينظره تكذب دعواه الخطأ،


(١) في (أ): يقول.