(تنبيه)
  أجمع آل الرسول ÷ أنه جائز أن يدعو جماعة مُتفرقون أو مُجتمعون ويعقد(١) في كل ناحية هذا العقد على النصرة والقيام بأمر الله تعالى على كل من حضر قائماً بأمر الله بأن ينصره بقدر الطاقة، فإذا ظهر أمر الله تعالى فآل رسول الله ÷ الأتقياء العلماء أعلم بالرضا منهم.
  قال الحسن بن يحيى #: فإن زعم زاعم أنه لا يصلح أن يكون الإمام إلَّا واحداً فإن النبوَّة أعظم قدراً عند الله من الإمامة قال الله ø: {إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ}[يس ١٤]، وقال ø: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ}[الأنبياء ٧٨] وقال لموسى وهارون: {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ}[طه ٤٣]، وكان إبراهيم وإسماعيل ولوط في زمن واحد يدعون إلى الله تعالى، فإذا استقام أن يكون الداعي إلى الله تعالى من الرسل في زمن واحدٍ اثنين أو ثلاثة فذلك فيما دون النبوَّة أجوز.
  المسألة الثانية: هل يجوز للإمام أن يَتَنَحَّى عن الإمامة بعد انتصابه لها؟ فالذي نعرفه من مذهب أئمتنا $ أنه لا يجوز له التنحي مهما وجد أعواناً أو كان راجياً لذلك؛ لأنه قد تعلَّق به تكليف فلا يُسقطه عنه إلَّا عدم الاستطاعة، [فإن(٢)] وجد من هو أنهض منه بالأمر وأنفع للمسلمين وجب عليه التنحي له، والله أعلم.
  المسألة الثالثة: فيما تبطل به إمامة الإمام، وهي تبطل بثلاثة أشياء:
  الأول: مِنْ فعل الله، وهو ما كان مانعاً من مخالطة المسلمين ومباشرتهم ومعرفة أحوالهم، كالعمى والجنون المُطبق والصَّمَم الشديد والجذام ونحو ذلك.
= المحدث الثقة العالم البقية مسند الكوفة أبو عبدالله محمد بن علي. وترجم له في تاريخ الإسلام في أهل وفيات خمس وأربعين وأربعمائة قال: ومولده في رجب سنة سبع وستين وثلاثمائة. (اهـ باختصار).
(١) في (أ): ويعقد كل واحد في كل ناحية.
(٢) في (أ): فإذا.