(باب) [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
(باب) [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  (ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعاً).
  قال الإمام المهدي #: الوجه في ذكر هذا الباب مع مسائل أُصول الدين أنه مما يجب على كل مكلف العلم به مع كونه أصلاً من أُصول الشرائع التي لا يكفي الظن فيها.
  قال: فإن قلت: إذا كان هذا أصلاً من أصول الشرائع فما وجه اختصاصه بالذكر دون الصلاة والزكاة والحج مع الاشتراك في كونها أُصولاً للشرائع؟
  قال: قلت: إن تلك الأصول العلم بها ضروري لا يفتقر إلى نظر، بل كل من عَلِمَ بنبوَّة محمد ÷ علم أنها من دينه ضرورة، بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم يُعلم وجوبه ضرورة فَحَسُن ذكره مع مسائل أُصول الدين. انتهى.
  وهو إجماع بين الأمة وإن اختُلِفَ في كيفيته هل يجب بالقول والفعل أو بأحدهما لقوله تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ...} إلى قوله تعالى: {كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ}[المائدة ٧٨ - ٧٩].
  وقوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ..} الآية [آل عمران ١٠٤] وقوله ÷: «لا يحل لعينٍ ترى الله يُعصى فتطرف حتى تُغَيِّر أو تنتقل»(١)، وقوله ÷: «ما من قوم يكون بين ظهرانيهم من يعمل بالمعاصي فلا يُغَيِّروا عليه إلَّا أصابهم الله بعقابٍ»(٢). رواه الإمام عبد الله بن الحسين # في كتاب الناسخ والمنسوخ.
(١) رواه الإمام الهادي # في الأحكام، وروى نحوه محمد في أمالي أحمد بن عيسى #، وروى نحوه في الجامع الكافي، ورواه المؤيد بالله # في شرح التجريد، والإمام أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام، والأمير الحسين # في الشفاء، وغيرهم.
(٢) رواه السيد الإمام عبدالله بن الحسين بن القاسم أخو الإمام الهادي # في الناسخ والمنسوخ، والإمام المنصور بالله القاسم بن محمد # في مجموعه، ورواه ابن بشران في أماليه، وغيرهم.