عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل:) [في المحتسب]

صفحة 281 - الجزء 2

  (و) السادس: (العلم) بما لا بُدَّ منه من معرفة الأحكام ولو لم يكن مجتهداً؛ (ليصحَّ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر كما مر) في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  (و) السابع: (عدم من يصلح للإمامة في ناحيته بلا مانع) من قيامه؛ لأن المراد عدم ظهور القائم بالإمامة في ناحيته أو عدم إمكان الاعتزاء إليه.

  (و) الثامن: (العدالة المُحَقَّقة) ليُوثق به في مصالح المسلمين، ولا يُشترط أن يكون فاطمياً كما مَرَّ.

  (ويكفي في انتصابه الصلاحية) فمتى صلح لذلك ودعا الناس إلى إعانته وجب عليهم ذلك، كما في انتصاب الحاكم المُحَكَّم، (خلافاً لمعتبري الخمسة) أي: من زعم أن الحاكم لا بُدَّ أن ينصبه للحكم بين الناس خمسة من أهل الصلاح ما لم تضيق الحادثة، وهم المؤيد بالله والفقهاء والمعتزلة فقالوا: لا بُدَّ للمُحتسب أن ينصبه خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنان أو واحد على خلاف بينهم من أهل الصلاح والدين والعلم وإن لم يصلحوا للاحتساب ولا للحكم.

  (ويجب على المسلمين إعانته على ما انتصب لأجله) من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنصاف المظلومين وتفقد الضعفاء والمساكين ومجاهدة الكفار والفاسقين وغير ذلك، كما يجب عليهم ذلك للإمام.

  (وله الإكراه على معاونته لدفع المنكر) بالأموال والأنفس (لوجوب دفعه بأيِّ مُمكنٍ بإجماع العترة $) على ذلك.

  (و) يجوز له أيضاً (أخذ المال) من المسلمين (لدفع الكفار والبُغاة)⁣(⁣١) عن حوزة المسلمين والمؤمنين؛ (لوجوب دفعهم كذلك) أي: بأيِّ ممكنٍ.

  (وليس له أخذ الحقوق) الواجبة من نحو الزكاة (كرهاً) ولو للدفع، وقال الأستاذ والقاضي جعفر وابن شِرْوِين: يجوز للمحتسب أخذ الحقوق كرهاً.


(١) البغاة جمع باغٍ، قال في الأزهار: والباغي هو من يظهر أنه محقّ والإمام مبطل، وحاربه أو عزم أو منع منه أو منعه واجباً أو قام بما أمره إليه، وله مَنَعَةٌ.