(فصل:) [والثواب والعقاب مستحقان عقلا وسمعا]
  الأول: قول العدلية أنه لا يجوز مطلقاً.
  الثاني: قول مقاتل وأصحابه أنه مقطوع بتخلفه مطلقاً.
  الثالث: لبعض المرجئة أنه مقطوع بتخلفه في حق أهل الصلاة من أهل الكبائر. هكذا ذكره الإمام #.
  وفي الغايات: اختلف المرجئة في الفساق، فمنهم من قطع بأنه لا بُدَّ من عقاب بعضهم والعفو عن البعض، قال الرازي: وهو قول أكثرهم.
  ومنهم من توقف في ذلك كلِّه فَجَوَّزَ العفو عن الجميع وعقاب الجميع والعفو عن البعض وعقاب البعض. قال الرازي: وهو قول كثير من أصحابنا.
  قلت: وهذا [هو(١)] القول الرابع، فهم المرجئة على الحقيقة.
  وحكى الرازي اتفاق أهل السنة على أمرين:
  أحدهما: أن الكبائر التي يُعفى عنها لا تُعلم في الحال.
  الثاني: أنه لا يخلد أحد من فساق هذه الأمة.
  والقول الخامس: ما ذكرناه في الشرح من قول الجهمية من انقطاع عذاب الفاسق.
  ومثله قول زُرْقَان وأكثر المرجئة حيث قالوا: يقطع بخروج أهل الكبائر من النار، قالوا: يُفعل به ما يستحقه من العقاب ثم ينقطع ويفعل له ما يستحقه من الثواب ويدوم ولا ينقطع.
  قال النجري: وقريب من قولهم قول الخالدي(٢) إلَّا أنه لم يُصَرِّح بدخول العاصي النار مثلهم، بل قال: الطاعة تُوجب قطع العقاب، فلعله يقول يجوز أن يوصل إليه عقابه المنقطع في الدنيا كما هو قول جماعة من المرجئة. انتهى.
(١) ساقط من (أ).
(٢) هو أبو الطيب محمد بن إبراهيم بن شهاب أخذ الكلام عن البرذعي، وهو بغدادي معتزلي المذهب، يتعصب لهم على البصرية. (غايات). من هامش (أ).