الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (96): الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت]

صفحة 98 - الجزء 1

  ومن فروعه: ما ذكره في الأزهار وشرحه وهو أن من شك في غسل عضو ظني - وهو الذي دليل وجوب غسله يفيد الظن لا العلم - فلا يعيد غسله إلا في وقت الصلاة التي غسله لأجلها لا بعد خروجه⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٩٦): الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت]

  ١١٤ - فراغُ ما ليسَ له من وقتِ ... فكخروج الوقتِ في المؤقت

  في هذا معنى الأصل الـ (٩٦) وهو: (الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت):

  فعلى هذا إن كانت المسألة التي لا وقت لها قطعية فحكمها كما تقدم من أنه إذا وقع خلل فيها وجب الإتيان بها صحيحة، وإن كانت من المسائل الخلافية الظنية فلا يجب إعادتها لأن الفراغ منها كما لو خرج وقت المؤقتة وقد تقدم أنه لا يلزم قضاؤها بعد الوقت.

  ومن فروعه: ما نص عليه أهل المذهب أن من أعطى زكاته غير مستحق لها إجماعاً أو في مذهبه عالماً أعاد، أي: لزمه الإخراج للزكاة مرة ثانية ولا يعتد بالأولى.


(١) شرح الأزهار وحواشيه ج ١/ ص ١٠٤.