[بداية النظم]
  ٩٦ - والأصلُ في الأعيان فالأعواض ... والأصل في المنافع الأَعراض
  ٩٧ - عن عوضٍ إلا لعرفٍ جاري ... أو عندما يحصل شرط طاري
  ٩٨ - ضمَاننا لمنْ عليه الحقّ ... بمثله فدَرَكٍ مُشْتَقّ
  ٩٩ - والالتزام ما تراه شاملا ... لِعَرضٍ أو غرَضٍ مُقَابِلا
  ١٠٠ - والحق لا يثبتُ في الأملاكِ ... لغيرنا باليدِّ والإمساكِ
  ١٠١ - ولا يصحّ أخذنا للعوض ... على الحقوقِ جسمهِ والعَرَضِ
  ١٠٢ - ويَسْقُطُ الدينُ وحقّ يَهَبُهْ ... وما سواهما أباح صاحِبُهْ
  ١٠٣ - ورتب المشروط في الحصول ... على حصولِ شرطهِ المجعولِ
  ١٠٤ - ولا يجوز في المشروط قطِّ ... تقدمٌ على حصول الشرطِ
  ١٠٥ - مشيئة اللهِ تُرَى بالسّمع ... فصَحّ تعليقٌ بها في الشرْعِ
  ١٠٦ - وصحّ تعليقٌ بعلم الباري ... لأنه من حين ذاك جاري
  ١٠٧ - وغالباً لا تلْحقُ الإجازَهْ ... إلا لعقدٍ صح ممنْ حازَهْ
  ١٠٨ - معَ بقاءِ المتعاقِدَيْنِ ... والعقدُ وكذلك الاثنينِ
  ١٠٩ - فَلِانْبِرَامِ العقدِ تأتي كاشفَهْ ... إن حصلت شروطُهُ مُشارِفَهْ
  ١١٠ - ولا تقِسْ معَ وُجودِ النّصِ ... فالعمدة النصوصُ بعد الفحْصِ
  ١١١ - ولا على مُخالفِ القياسِ ... فليسَ بالأصل ولا الأساسِ