المبحث الثالث في تعريف المسند إليه
المبحث الثالث في تعريف المسند إليه
  حقّ المسند إليه: أن يكون معرفة، لأنّه المحكوم عليه الذي ينبغي أن يكون معلوما.
  ليكون الحكم مفيدا.
  وتعريفه(١) إمّا بالاضمار، وامّا بالعلميّة، وإما بالإشارة، وإما بالموصولية، وإما بأل، وإما بالإضافة، وإما بالنداء.
في تعريف المسند إليه بالإضمار
  يؤتى بالمسند إليه ضميرا لأغراض:
  ١ - لكون الحديث في مقام التكلّم كقوله ÷: «أنا النبيّ لا أكذب، أنا ابن عبد المطلب».
(١). اعلم أن كلّا من المعرفة والنكرة يدل على معين. وإلا امتنع الفهم، إلا أن الفرق بينهما أن (النكرة) يفهم منها ذات المعين فقط. ولا يفهم منها كونه معلوما للسامع وأن (المعرفة) يفهم منها ذات المعين، ويفهم منها كونه معلوما للسامع لدلالة اللفظ على التعيين، والتعيين فيها، إما بنفس اللفظ من غير احتياج إلى قرينة خارجة كما في العلم وإما بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة كما في الضمائر، وإما بقرينة إشارة حسية كما في الإشارة وإما بنسبة معهودة كما في الأسماء الموصولة، وإما بحرف وهو المعرف بأل. والنداء. وإما بإضافة معنوية وهو المضاف إلى واحد مما ذكر ما عدا المنادى.
واعلم أنه قدم ذكر (الإضمار) لأنه أعرف المعارف، وأصل الخطاب أن يكون لمعين، وقد يستعمل أحيانا دون أن يقصد به مخاطب معين كقول المتنبي: [الطويل].
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ... وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
اخرج الكلام هنا في صورة الخطاب ليفيد العموم.