باب المنصوب على الاختصاص
صفحة 272
- الجزء 2
  والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر: أنه لا يكون تاليًا لحرف النداء، وأنه لا يعنى به إلا نفس المتكلم، وأنه لا يجوز فيه الترخيم.
  والتاسع عشر والعشرون: أنه لا يستغاث به، وأنه لا يندب.
  وأما الأحكام المعنوية فأمور:
  أحدها: أن الكلام مع الاختصاص خبر، ومع النداء إنشاء.
  والثاني: أن الغرض من ذكره تخصيص مدلوه من بين أمثاله بما نسب إليه.
  والثالث: أنه مفيد لفخر أو تواضع أو زيادة بيان، بخلاف النداء فيهما.