شرح التصريح على التوضيح،

خالد الأزهري (المتوفى: 905 هـ)

مدخل

صفحة 79 - الجزء 2

  ولا يكاد يجمع بينهما، "وأجاز المبرد وابن السراج والفارسي أن يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر" توكيدًا "كقوله": [من البسيط]

  ٦١٥ - نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت ... رد التحية نطقا أو بإيماء

  "ومنعه سيبويه والسيرافي مطلقًا"، سواء أفاد معنى زائدًا على الفاعل أم لا، وحجتهما أن التمييز لرفع الإبهام ولا إبهام مع ظهور الفاعل، ونقضه ابن مالك بأمرين⁣(⁣١): الإجماع على جواز: له من الدراهم عشرون درهمًا, وفي التنزيل: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا}⁣[التوبة: ٣٦]. وقال أبو طالب: [من الكامل]

  ٦١٦ - ولقد علمت بأن دين محمد ... من خير أديان البرية دينا

  والثاني: أنه قد جاء في الباب، كقول جرير يهجو الأخطل: [من البسيط]

  ٦١٧ - والتغلبيون بئس الفحل فحلهم ... فحلا وأمهم زلاء منطيق

  وما قاله سيبويه متعين، ولا حجة فيما أورده عليه في الوجه الأول، لأنه من التمييز المؤكد، وليس الكلام فيه⁣(⁣٢)، وما جاء في الباب من التمييز بل من الحال المؤكدة.

  "وقيل: إن أفاد" التمييز "معنى زائدًا" على الفاعل الظاهر "جاز" الجمع بينهما، "وإلا فلا" يجوز، وصححه ابن عصفور⁣(⁣٣)، فالأول "كقوله"وهو أبو بكر بن


٦١٥ - البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٢٧٧، والارتشاف ٣/ ٢٢، وخزانة الأدب ٩/ ٣٩٨، والدرر ٢/ ٣٧٥، وشرح الأشموني ١/ ٢٦٧، وشرح شواهد المغني ص ٨٦٢، وشرح المرادي ٣/ ٩٣، ومغني اللبيب ص ٤٦٤، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٢، وهمع الهوامع ٢/ ٨٦.

(١) شرح التسهيل ٣/ ١٤ - ١٥.

٦١٦ - البيت لأبي طالب في خزانة الأدب ٢/ ٧٦، ٩/ ٣٩٧، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٨٧، وشرح عمدة الحافظ ص ٧٨٨، وشرح قطر الندى ص ٢٤٢، ولسان العرب ٥/ ١٤٤ "كفر"، والمقاصد النحوية ٤/ ٨، وبلا نسبة في شرح ابن الناظم ص ٣٣٦، وشرح الأشموني ٢/ ٣٧٦، وشرح التسهيل ٣/ ١٥، وشرح الكافية الشافية ٢/ ١١٠٧، وشرح المرادي ٣/ ٩٠.

٦١٧ - البيت لجرير في ديوانه ص ١٩٢، والدرر ٢/ ٢٧٥، وشرح عمدة الحافظ ص ٧٨٧، ولسان العرب ١٠/ ٣٥٥ "نطق"، والمقاصد النحوية ٤/ ٧، وتاج العروس "نطق"، وبلا نسبة في شرح ابن الناظم ص ٣٣٦، وشرح الأشموني ٢/ ٣٨٦، وشرح ابن عقيل ٢/ ١٦٤، وشرح التسهيل ٣/ ١٤ - ١٥، وشرح الكافية الشافية ٢/ ١١٠٧، وشرح المرادي ٣/ ٩٢، وهمع الهوامع ٢/ ٨٦.

(٢) سقط من "ب": قوله: "لأنه من التمييز المؤكد وليس الكلام فيه".

(٣) المقرب ١/ ٦٨.