[بيان الحامل على الجواب]
  فإن كان بنص وجب القطع على أن علياً # لا يخالف النص، وإن كان باجتهاد فقد يختلف الاجتهاد لأجل اختلاف المصالح في الأوقات، وقد يجوز أن يغلط المجتهد، ولا يبطل بذلك كونه إماماً ومعصوماً، وقد ورد السمع بتصويب فتوى النبي سليمان دون فتوى أبيه @، وورد بجواز وقوع الصغائر من الأنبياء $ على سبيل السهو، وللأئمة بالأنبياء أسوة، ومثل ذلك عذر لهم عند من أحب أن يحملهم على الصلاح.
  وأما ادعاؤه لإجماع العترة على خلاف أحد قولي علي # فإن كانت المسألة من مسائل الاجتهاد فلا معنى للإجماع، وإن كانت مما الحق فيه مع واحد فليسوا يجمعون على مخالفة الحق، ولا على أن علياً # خالفه، مع أنه لا معرفة لهذا السائل المتعنت بإجماع العترة؛ لأنه لم يشاهد كلهم، ولم يحط بجميع كتبهم.
  وأما قوله: «إن العترة معصومة» فقد تقدم بيان جهله بمعنى العصمة ومعنى الإجماع.
  والسابعة: قوله: من مذهب الزيدية - أعزهم الله - أن رسول الله ÷ خلف لنا الثقلين: الكتاب والعترة، وأمرنا باتباعهما، وبعد موته ÷ لم يكن إلا علي # لا غير، وليس من العترة على الصحيح من المذهب؛ لأن عترة الرجل ولده، والحسن والحسين كانا صغيرين بعد موته #، فما ترى في ذلك؟
  الجواب: أما قوله: من مذهب الزيدية أن رسول الله ÷ خلف فينا الثقلين، وأمرنا باتباعهما، وهما الكتاب والعترة - فذلك مما لا يجحده إلا رافض معاند لنص الكتاب والسنة.
  وأما قوله: إن علياً # ليس من العترة - فقد أكذبه النبي ÷ بجعله لعلي # من أهل بيته في خبر الكساء، ولا فرق بين عترته وأهل بيته في ذلك، مع أن إمامة علي # ثابتة بالنص، والنص على العترة لا يناقض النص على الوصي.