[بيان الحامل على الجواب]
  وأما قوله: إن الحسن والحسين كانا صغيرين بعد موت النبي ÷ - فليس صغرهما في تلك الحال بأكثر من عدم أولادهما وأولادهم إلى آخرهم، وكلهم أحد الثقلين، مع أن هذا السائل المتعنت قد نقض قوله بقوله في المسألة الأولى: فعندنا أن أمير المؤمنين وولديه أئمة من وقت أن نص لهم رسول الله ÷.
  والثامنة: من مذهب الزيدية أن إمامة العبد لا تجوز، وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «أطيعوا السلطان ولو كان عبداً حبشياً»، والسلطان إذا أطلق أريد به الإمام، كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «السلطان ولي من لا ولي له»؛ فإما أن يكذب الخبر أو يتأوله على أنه أراد به مأمور السلطان، فلفظ (لو) ترد بعد الكلام للتحقير، وليس الحبش أحقر أجناس الأمم كما قال الشاعر:
  فما سأل الله عبد فخاب ... ولو أنه كان من باهله
  الجواب: أما قوله: من مذهب الزيدية أن إمامة العبد لا تجوز - فمذهب الزيديةالمحقين أن إمامة أبي بكر لا تجوز فضلاً عن العبد.
  وأما روايته عن النبي ÷ أنه أمر بطاعة السلطان ولو كان عبداً حبشياً - فإن صح ذلك ولم يحتمل التأويل قطع على كونه مكذوباً عليه؛ لأجل مخالفته محكم الكتاب والسنة؛ ولذلك أمر ÷ بأن يعرض ما روي عنه على الكتاب.
  وأما قوله: فلفظ (لو) ترد بعد الكلام للتحقير - ففي ذلك اضطراب في اللفظ والمعنى يعرفه من تأمله.
  وأما قوله: وليس الحبش بأحقر أجناس الأمم - فجملة الكلام في ذلك أن العبد إذا ذكر مطلقاً أفاد بعض عبيد الله سبحانه في الأغلب، وإذا ذكر مقيداً ببعض قبائل السودان أفاد بعض العبيد الرق.
  التاسعة: قوله: من مذهب الزيدية - أعزهم الله تعالى - أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، حكاه عنهم أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل @، والإمام المنصور بالله # كان يرى إقرار المذهب على خلاف ذلك؛ فإما أن يرى أنه # لا يخالف العترة أو لا يرى إجماعهم حجة، وكلاهما باطل، وعداوة العاقل خير من صداقة الجاهل.