مجموع السيد حميدان،

حميدان يحيى القاسمي (المتوفى: 700 هـ)

[بيان الحامل على الجواب]

صفحة 447 - الجزء 1

  الجواب: أما حكايته لإجماع أئمة الزيدية على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ - فالأصل في تحريم الميتة نص الكتاب على الجملة، فلو كان جلدها يطهر بالدباغ جاز أن يطهر لحمها بالإنضاج؛ فلذلك أجمع الأئمة على تحريم الميتة على كل حال.

  وأما قوله: إن المنصور بالله # أقر المذهب على خلاف ذلك - فقد أقر # كثيراً من العوام والفقهاء على خلاف مذهبه في كثير من المسائل، وكذلك غيره من الأئمة $، وليس يكون بمجرد إقراره لهم مخالفاً للأئمة، وإنما يكون مخالفاً لهم لو أفتى بأن الميتة لا تحرم، أو بأن جلدها يطهر بالدباغ.

  على أنه لو روي عنه # ما يخالف النص أو الإجماع لوجب القطع على أنه مكذوب عليه، أو غلط من الراوي، أو حاصل على سبيل السهو، وبهذه الطريقة أبطل الأئمة $ أقوال من يخالف بينهم فيما الحق فيه واحد؛ لأنه لا يجوز التفريق بينهم، كما لا يجوز التفريق بين الأنبياء $، مع أن هذه المسألة لم يوردها أحد من أهل النصب إلا هذا السائل المتعنت.

  وأما قوله: وعداوة العاقل خير من صداقة الجاهل - فذلك صحيح إذا لم يكن ذلك العاقل من علماء السوء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله.

  والعاشرة: قوله: قال الإمامان الكريمان: المتوكل على الله والمنصور بالله @: إن نكاح الفاطميات لغير الفاطميين لا يجوز، وادعيا الإجماع، وهذا أبو الطاهر أحمد بن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي جدته بنت محمد الباقر وهي من الفاطميات، بل خيرهن، وليس من الفاطميين؛ فإما أن تبطل حكايتهما، وحاشاك من ذلك، أو تبين لنا وجه الجواب، وليس تهتدي إليه سبيلاً، أو ترجع إلى الشيعة صاغراً وتقول: أخبرونا منا، فالجهل بنفسك أقبح الأشياء منك.