مجموع السيد حميدان،

حميدان يحيى القاسمي (المتوفى: 700 هـ)

[بيان الحامل على الجواب]

صفحة 448 - الجزء 1

  الجواب: أما حكايته عن المتوكل والمنصور بالله @ أنهما ادعيا الإجماع على أن نكاح الفاطميات لا يجوز لغير الفاطميين - فتلك دعوى صحيحة عند الزيدية المحقين، والأصل في ذلك ما ورد به الشرع الشريف من وجوب اعتبار الكفاءة في النكاح؛ لأجل التفاضل الذي جعله الله - سبحانه - بين الناس، وقد صح بالنص أن لبني فاطمة $ فضلاً على سائر الناس بما خصهم الله به من إرث الكتاب، ومنصب الإمامة، وقرابة الرسول، وإيجاب المودة والطاعة لهم، والصلاة في الصلاة عليهم، والرد لكل ما اختلف فيه إليهم، ونحو ذلك، وأقل أحوال فضلهم بذلك أن يكون مثل فضل الأحرار المنتجبين، على الأحرار غير المنتجبين إذا لم يكن مثل فضل الأحرار على المماليك.

  وقد ذكر القاسم بن علي وابنه الحسين @ مثل الذي حكى عن الإمامين @، وذلك هو المشهور المعلوم من مذهب الهادي #؛ ولذلك فإن الدعام بن إبراهيم لما علم ذلك منه وسمعه عنه رام الاقتداء به، وجعل ذلك سنة في عقبه.

  وفي الرواية المشهورة عن أحمد بن عيسى # أنه دعا على ابنته بالموت مخافة أن يزوجها من ابن خالها، وهو من الأحرار المسلمين، ولم ينكر ذلك أحد من الأئمة $، فما ظن السائل المتعنت بهم؟!

  وأما حكايته عن أبي الطاهر أن جدته بنت الباقر - فإن صح ذلك وجب حمله على أنه وقع على سبيل الإكراه أو الجهل، مع أن هذه الرواية الشاذة لا تقدح في الإجماع، ومع أن تحسين الظن بالجماعة أولى منه بالواحد، ومع أن الأئمة $ لم يدعوا أن ذلك لا يقع، وإنما ادعوا أنه لا يجوز للزوج والمزوج بعمد⁣(⁣١) إبطال حق الكفاءة لغير عذر.

  وأما قوله: فإما أن تبطل حكايتهما، وحاشاك من ذلك - فأقول: على مَنْ يبطل مثلُ ما على من يفرق بين الرسل، ومن يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله.


(١) لعلها: تعمد.