الباب الخامس في الاطلاق والتقييد
الباب الخامس في الاطلاق(١) والتقييد
  إذا اقتصر في الجملة على ذكر جزأيها المسند إليه والمسند فالحكم مطلق وذلك: حين لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن.
  وإذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بهما أو بأحدهما. فالحكم مقيد وذلك: حيث يراد زيادة الفائدة وتقويتها عند السامع، لما هو معروف من أن الحكم كلما كثرت قيوده ازداد إيضاحا وتخصيصا، فتكون فائدته أتم وأكمل، ولو حذف القيد لكان الكلام كذبا أو غير مقصود نحو. قوله تعالى: {وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ}[الأنبياء: ١٦]. فلو حذف الحال وهو لاعبين لكان الكلام كذبا. بدليل المشاهدة والواقع. ونحو: قوله تعالى:
  {يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ}[النور: ٣٥] إذ لو حذف (يكاد) لفات الغرض المقصود، وهو إفادة المقاربة.
(١). الاطلاق والتقييد: وصفان للحكم. فالاطلاق أن يقتصر في الجملة على ذكر (المسند والمسند إليه) حيث لا غرض يدعو إلى حصر الحكم، ضمن نطاق معين بوجه من الوجوه، نحو: الوطن عزيز، والتقييد أن يزاد على المسند والمسند إليه شيء يتعلق بهما، أو بأحدهما، مما لو أغفل لفاتت الفائدة المقصودة أو كان الحكم كاذبا نحو: الولد النجيب يسر أهله.