استعمال الأمر للإباحة
استعمال الأمر للإباحة
  (وقد تستعمل) صيغة الأمر (لغيره) أى: لغير طلب الفعل استعلاء الذى تقدم أن الأظهر كونها حقيقة فيه، فيلزم عليه أن تكون مجازا فى ذلك الغير (كالإباحة) وذلك (نحو) قولك (جالس الحسن أو ابن سيرين) بمعنى أنه يباح لك أن تجالس أحدهما، أو كليهما، وأن لا تجالس أحدهما، وتفارق الإباحة التخيير الذى له نحو هذا التركيب بأن لا يجوز الجمع بين الآمرين فى التخيير دون الإباحة، وظاهره أن مفيد الإباحة هو الصيغة لا أو وأو كأنه على هذا قرينة، وعند النحويين أن مفيد الإباحة أو، والتحقيق أن المستفاد من الصيغة مطلق الإذن، والمستفاد من أو الإذن فى أحد الشيئين مثلا، وما وراء ذلك من جواز الجمع بينهما، وتركهما، فبالقرائن - تأمله.
  والعلاقة بين الطلب والإباحة الموجبة لاستعمال لفظه فيها مطلق الإذن العام، فهو من استعمال الأخص فى الأعم مجازا مرسلا، وهذه العلاقة ولو كانت عامة يتقوى اعتبارها فى المباح بالقرائن
استعمال الأمر للتهديد
  (و) ك (التهديد) أى: التخويف بمصاحبة وعيد مبين أو مجمل (نحو) قوله تعالى {اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ}(١) أى: فسترون جزاءه أمامكم فهو يتضمن وعيدا مجملا وإنما كان تهديدا للعلم بأنه ليس المراد أمرهم أن يفعلوا ما شاءوا، وقرائن الأحوال تدل على أن المراد الوعيد لا الإهمال، والتهديد مع الوعيد المبين كأن يقول السيد لعبده: دم على عصيانك فالعصا أمامك، ثم التهديد أعم من الإنذار؛ لأن الإنذار لا يخلو من اعتبار زيادة على التخويف؛ لأنه إما تخويف مع إبلاغ كما قيل فى نحو قوله تعالى {قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ}(٢) فصيغة تمتعوا مع ما بعدها تخويف بأمر مع إبلاغه، وإما تخويف مع دعوة لما ينجى من المخوف، وهو قريب من الأول، ويشترط فى الدعوة أن تكون نصا؛ لأن كل تخويف مبلغ قبل وقوع المخوف يتضمن الدعوة للتهيؤ لما ينجى
(١) فصلت: ٤٠.
(٢) إبراهيم: ٣٠.