موافقة السكاكي لرأى عبد القاهر
  اعتقاد المخاطب أن الجائى من جنس المرأة فقط، فيكون التخصيص قصر قلب، أو هو مع جنس الرجل، فيكون قصر إفراد وقد ينصرف إلى العدد فيقال فى المفرد رجل جاءنى أى: لا اثنان أو رجلان جاآنى أى: لا واحد ولا جماعة أو رجال جاءونى أى: لا واحد ولا اثنان إذا كان اعتقاد المخاطب عددية مخصوصة دون غيرها، والواقع بخلافه ويجرى فيه قصر القلب والإفراد على حسب الاعتقاد، كما تقدم إلا أن ظاهر عبارة المصنف أن الفعل متى بنى على منكر تعين فيه التخصيص، والذى يشعر به كما قيل كلام الشيخ فى دلائل الإعجاز صحة جريان التقوى فيه كالمعرفة وقد علم من هذا التقرير أن العبارة الشاملة للمراد أن يقال بدل الواحد العدد، وقيدنا بقولنا عند استعماله فى الماصدقات؛ لأن إفادة المنكر للعدد عند ذلك الاستعمال وأما عند الاستعمال فى الحقيقة بناء على وضع المنكر لها فلا يتصور تخصيص العدد، فإن قلت متى استعمل فى الماصدقات لم يخل عن إفادة العدد، فمتى قوبل بمستعمل فى المصدوق لقضاء حق القصر يفيد القصر باعتبار العدد وظاهر العبارة أن الحصر أعنى الجنسى والعددى يفترقان قلت: فرق بين أن يكون الشيء مقصودا، وبين أن يكون موجودا، فالقصر الجنسى، ولو كان لا يخلو عن العددى بذلك الاستعمال لكن المقصود بالذات الإشعار بالتخصيص الجنسى للرد على المخاطب والتخصيص العددى موجود غير مقصود بالذات، وكذا العكس، وقد تقدم مثل هذا فليتأمل.
موافقة السكاكي لرأى عبد القاهر
  (ووافقه) أى: الشيخ عبد القاهر (السكاكى على ذلك) أى: على أن التقديم يفيد الاختصاص، لكن خالفه فى معنى التخصيص، وفى جواز التقوى، فإن الشيخ عبد القاهر معنى التخصيص عنده هو تقديم حرف النفى من غير تفرقة بين معرف ومنكر، ولا بين مظهر ولا مضمر وغير ما تقدم فيه حرف النفى يجوز فيه التقوى والتخصيص، والسكاكى معنى التخصيص عنده هو كون المسند إليه يجوز تأخيره على أنه فاعل معنى مع تقدير أنه قدم عن تأخير مع شرط أن لا يمنع من التخصيص مانع استعمالى، أو عقلى إن كان المسند إليه منكرا، وأما غيره فلا يستعمل مقدما إلا حيث