الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

مسألة: قبح المنهي عنه

صفحة 102 - الجزء 1

  قُلُوبَنَا .....}، والعلاقة مثل السابقين.

  ٤ - ويرد النهي مجازاً في التهديد والوعيد نحو قوله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ}⁣[براهيم: ٤٢]، والعلاقة هي الضدية، ونحو قول الأب لابنه: «لا تصل» بعد أمره له بالصلاة وتوعده له بالضرب على تركها.

مسألة: قبح المنهي عنه

  والنهي بمعناه الحقيقي الذي هو التحريم يدل على قبح المنهي عنه لأن الشارع الحكيم لا ينهى عن الحسن كما لا يأمر بالقبيح، وكذلك يدل على فساد المنهي عنه، لأن الحسن والقبح لا يجتمعان وكذلك الصحة والفساد لا يجتمعان.

  أنواع المنهي عنه:

  ١ - النوع الأول: المنهي عنه لعينه وهذا لا يوصف بفساد ولا بطلان نحو الزنا والقذف للمحصنة والقتل ونحو ذلك.

  ٢ - النوع الثاني: المنهي عنه لوصفٍ في المنهي عنه نحو بيع الربا، وبيع النسيئة اشتمل البيع على صفة فيه وهي الزيادة في احد المتقابلين وهذا يوصف بالفساد والبطلان، ومثله الصلاة في مغصوبٍ، والصلاة في متنجس، فتوصف بالفساد وتوصف بالبطلان ومثله أيضاً بيع الغرر نهى النبي ÷ عن بيع الغرر، والغرر صفة في المبيع فكان المنهي عنه لأجل وصف في المبيع فكان فاسداً، لا باطلاً والدليل على عدم بطلانه وانه يجوز الدخول فيه هو عدم اشتماله على الربا، ولأنه ليس أكلاً بالباطل إن رضي المتعاقدان وتراضيا عليه، وقس عليه غيره من البيوعات المنهيّ عنها المشبهة له.

  ٣ - النوع الثالث: المنهي عنه لأجل خارجٍ نحو النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة فهذا لا يقتضي فساد المنهي عنه لأن النهي ليس عن البيع لعينه ولا لوصفه وإنما النهي عن الاشتغال عن صلاة الجمعة بأيّ شاغل فهذا الأمر خارج عن البيع كما بينَّا.