الباب الثاني في الكتاب والسنة
  ٤ - الشرط:
  وأمّا الشرط فهو ما يلزم من عدمه عدم المشروط، وذلك نحو: الصلاة على غير طهارة فإنها تَعدَم الصلاة الشرعية عند عدم الطهارة.
  ٥ - السبب:
  وأمّا السبب فهو ما يلزم من وجوده وجود المُسَبّب، وذلك نحو: وجود الحدث عند وجود الرُّعاف.
  ٦ - المانع:
  وأمّا المانع فهو ما يلزم من وجوده العدم، وذلك نحو الأُبُوَّة: فإنّ الأُبُوَّة مانعة من قتل الأب قصاصاً في قتله ولده.
الباب الثاني في الكتاب والسنة
  لما تم الكلام في الباب الأول وهو ذكر الأحكام حسن أن يذكر بعده ما يفيد الأحكام وهو الأدلة، لكن لما كان في الأدلة النص وغيره قدمنا النص وهو الكتاب والسنة وأخرنا غيره وهو الإجماع والقياس؛ لأنها النصوص التي يستنبط منها الأحكام الشرعية، ولأن سائر الأبواب من العموم والخصوص والأمر والنهي وغيرها تشتمل عليها هذه الأدلة فينبغي معرفة هذه الأدلة قبل معرفة ما اشتملت عليه والدليل هو الطريق الموصل إلى المدلول.
  واعلم أيها القارئ أن الحكم لا بد له من دليل لاستحالة وجود حكم لا دليل عليه، فمثلاً وجوب الصلوات الخمس ثابت بدليل الكتاب والسنة، فلو قيل هناك صلاة سادسة واجبة لعد هذا القول محالاً لعدم وجود الدليل.
  والأدلة الشرعية هي: الكتاب والسنة، وهذه مجمع عليها.
  والقياس والإجماع، وهذه وقع فيها خلاف عن شذوذ من العلماء.