الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

العلم بالإجماع

صفحة 170 - الجزء 1

  لأنه يجوز أن يتحد اجتهادهم في حكم ونعلم اتفاقهم، ولا مانع من ذلك لا عقلاً ولا شرعاً.

  ولا ينعقد إجماع على خلاف إجماع تقدمه ولا يصح وقوعه؛ لأن الإجماع الأول اذا كان حقّاً فخلافه لا يكون حقّاً، وإن لم يكن حقاً فهو باطل، والأمة أو العترة لا تجمع على باطل.

العلم بالإجماع

  والعلم بالإجماع ممكن، ويكون: إما بسماع أهل الإجماع يقولون في مسألة بحكم واحد لا يختلفون فيه.

  وإما بسماع بعض المجتهدين يقول فيها بحكم ويسكت الباقون، والمسألة مما يكون السكوت فيها دليلاً على الوفاق والرضى، وذلك كمسألة القياس إذ كان الصحابة بين قائس وساكت سكوت رضا، فمسألة القياس مسألة إجماعية.

  وإما بمشاهدة أهل الإجماع يفعلون فعلاً مع العلم بوجه فعلهم واتفاقهم فيه.

  فهذه طريق العلم لمن حضر وسمع أو شاهد، وطريق العلم بالإجماع لغير الحاضر هو الأخبار، والخبر: متواتر وآحاد؛ فما نقل متواتراً أفاد العلم، وما نقل آحاداً أفاد الظن.

  ****