مسألة: عموم المقتضي
  سؤال: قال رسول الله ÷: «فيما سقت السماء العشر»
  - في هذا الخبر عموم منطوق بينه، ثم بين عموم المفهوم في هذا الحديث؟
مسألة: عموم المقتضي
  واعلم أنَّ المراد بعموم المقتضي هو أنَّ صحة الكلام تقتضي تقدير لفظ ليصح الكلام، وهذا اللفظ المقدر إن كان من ألفاظ العموم فهو عموم المقتضي وإن كان غير ذلك فليس من عموم المقتضي.
  مثال ذلك: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ...} الآية [المائدة: ٣]، اقتضت صحة الكلام تقدير لفظ لأن التحريم لا يتوجه إلى الأعيان لعدم القدرة على الأعيان، ولأن التحريم إنما يتوجه إلى الأفعال.
  فإن قدر لفظ عام ثبت العموم نحو: «حرمت عليكم الميتة» حرم عليكم الانتفاع بالميتة، فلفظ الانتفاع عام.
  وإن كان المقدر غير عام نحو أن يقدر في الآية المذكورة لفظ: «أكْلٍ» فيكون التقدير: «حرم عليكم أكل الميتة» فلا يعم غير الأكل فلا يكون من عموم المقتضي، وقس على ما ذكرنا ما يماثله.
مسألة: الفعل لا عموم له
  واعلم أنه لا عموم لأفعاله ÷ وذلك لأن العموم من صفات الألفاظ، ولأن الفعل لا يعقل فيه العموم لأن العموم معناه الشمول ولا شمول للفعل نحو ما روي أن رسول الله ÷ صلى في جوف الكعبة، فلا يعم جميع الصلوات، ولا يعم الفرض والنفل فلا يصح الاستدلال به على صحة الفريضة داخل الكعبة.
  وإذا نقل لنا عن النبي ÷ أنه كان يفعل كذا، حكمنا باستمرار النبي ÷ على ذلك الفعل لأنَّ لفظ «كان» تدلُّ على استمرار الفعل وتكرره في الزمان الماضي.