الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

الاستصحاب

صفحة 175 - الجزء 1

  هو الضرر الخالي عن دفع ضرر كالكي لدفع المرض والخالي عن جلب نفع كالضرب للتعليم والتأديب في حق الصبيان، والخالي عن استحقاق كالقتل قصاصاً، والتمشي في البراري والتظلل تحت أشجارها والأكل من أثمارها ليس فيه شيء مما ذكرنا.

  وقالت الأشعريه: لا يحكم فيها بحسن ولا بقبح قبل ورود الشرع وذلك بناء منهم على قاعدتهم المنهدة وهي أنه لا حكم للعقل في الأشياء لا بحسن ولا بقبح، وقاعدتهم هذه باطلة بالضرورة لا يحتاج مثلها إلى إقامة دليل على بطلانه.

  وقال بعض العلماء: حكم الأشياء قبل ورود الشرع الحظر واحتجوا بقولهم: إن الأشياء كلها ملك لله تعالى، وما كان ملكاً للغير فلا يجوز استعماله إلا بإذن مالكه.

  والجواب عليهم: أن المالك من المخلوقين قد يلحقه نقص في ماله وضرر باستعمال غيره ملكه، فلا يجوز إلا بإذنه والله سبحانه غني لا ينقصه شيء، تعالى عن ذلك علواً كبيرا.

الاستصحاب

  هو البقاء على الحكم والعمل به حتى يرد ويظهر ما يغيره نحو الحكم بالطهارة فيما التبس من الأشياء أطاهر أم متنجس؛ لأن أصل الأشياء الطهارة فلا يعدل عن هذا الحكم إلى الحكم بالنجاسة إلا بيقين أو بخبر عدل، ونحو الحكم ببقاء النكاح فيمن التبس عليه طلاق زوجته لأن الأصل بقاء الزوجية حتى يرد ما يرفع هذا الأصل، ونحو الحكم ببراءة الذمة إذا التبس ثبوت حق أو مال؛ لأن الأصل براءة الذمة، ونحو الحكم بتحريم أكل ما التبس من الحيوانات؛ لأن الأصل في الحيوانات الحظر وما شابه ذلك.

  فظهر لنا مما ذكرنا من الأمثلة أن الاستصحاب ليس دليلاً برأسه إنما الدليل هو ما تقرر عقلاً وشرعاً أنه لا ينتقل من حكم إلى حكم آخر إلا بدليل.

  سؤال:

  إذا التبس على الصائم دخول الليل فهل يجوز له الإفطار أو لا يجوز؟ بين ما تقول؟