الترجيح بحسب الدلالة
  وترجح الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية، وعلى الحقيقة اللغوية.
  مثاله: قوله ÷: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات»، فلفظ «طهور» حقيقة لغوية في النظافة، وحقيقة شرعية في غسل النجاسة، فحمله على الحقيقة الشرعية أولى وأرجح؛ فعلى هذا يجب غسل الإناء قبل استعماله سبع مرات.
  ونحو قوله ÷: «لا تبيعوا الطعام إلا مثلاً بمثل يداً بيد»، فالمعنى اللغوي للطعام هو كل ما يطعم، فإذا كان عرفهم إطلاق الطعام على الشعير فقط كان حمله على الشعير أولى وأرجح من حمله على معناه اللغوي، فعلى هذا المعنى العرفي يقصر الحديث على الشعير ويقاس عليه سائر الحبوب.
  وترجح الحقيقة على المجاز، مثاله: قوله ÷: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» فإن المعنى الحقيقي الشرعي لقوله: «لا وضوء» عدم صحة الوضوء الشرعي فهو أولى وأرجح من حمله على المعنى المجازي وهو نفي الكمال.
الترجيح بحسب الدلالة
  واعلم أنه يمكن الترجيح بحسب الدلالة، وذلك لأن الدلالة إما حظر، وإما وجوب، وإما إباحة، وإما كراهة، وإما ندب.
  فإذا تعارض الوجوب والحظر قدم الحظر على الوجوب، وذلك لأن الحظر مفسدة، والوجوب مصلحة ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة كما ذلك متقرر في فطر العقول وكذلك الشارع في درء المفاسد أولى من جلب المصالح كما في تحريم الربا.
  قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥]، فإنه وإن كان في الربا مصلحة في ظاهر الأمر للمربي وهو صاحب المال فإن فيه مفسدة على الغير وهو ضياع مال الغير، وأكل أموال الناس بالباطل.
  ومثال المسألة: النهي عن المنكر واجب فإن كان يؤدي إلى فعل منكر آخر حرم، مثاله: أن