مسألة: وجوب اتصال الاستثناء
  الْفَاسِقُونَ ٤ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[النور]، فقال جمهور العلماء: الاستثناء عائد إلى الجميع وإنما لم يعد إلى الجملة الأولى وهي قوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} لدليل أوجب العمل بخلاف الظاهر وهو عود الاستثناء إليها والدليل هو قوله ÷: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حدٍّ وجب»، فأوجب هذا الدليل ثبوت الحد بعد رفعه إلى الإمام تاب أو لم يتب القاذف، فلولا هذا الدليل لعاد الاستثناء إلى الجملة الأولى، والذي يظهر لي أن الاستثناء لا يعود إلى الجميع بل يعود إلى جملة واحدة ويقَّدر لكل جملة من الجمل التي لم يعد إليها الاستثناء المذكور استثناء مثل الاستثناء المذكور.
  وقالت الحنفية: يعود إلى الأخيرة فقط، وهذا في الظاهر، ولذا حكموا بردِّ شهادة القاذف تاب أو لم يتب.
مسألة: وجوب اتصال الاستثناء
  والاستثناء لا بُدّ من اتصاله بالمستثنى منه وإلا لم يصح فإذا قال قائل: «عندي لزيد ألف درهم» ثم سكت ساعة، أو انتقل إلى كلام آخر، أو خرج من مجلسه، أو نحو ذلك، ثم قال: «إلاَّ مائة درهم» لم يصح استثناؤه، ويحكم عليه بألف درهم لزيد.
  ويعفى انقطاع الاستثناء وعدم اتصاله بالمستثنى منه لسعالٍ أو بلع ريق أو تنفسٍ أو نحو ذلك.
  الاستثناء المستغرق لا يصح نحو: «عندي له عشرة إلا عشرة» فيلغوا الاستثناء وتثبت العشرة على المقر للمقر له.
  ويصح استثناء اكثر من النصف نحو: «عندي له عشرة إلا سبعة».
  ويصح استثناء المساوي وهو النصف نحو: «عندي له عشرة إلا خمسة».
  ويصح استثناء الأقل نحو «عندي له عشرة إلا ثلاثة».