مسألة: جواز النسخ
الناسخ والمنسوخ
  فصل:
  النسخ: «هو إزالة حكم شرعي بدليل شرعي متراخ»، خرج حكم العقل فلا يكون منسوخاً ولا ناسخاً.
  والنسخ إنما يكون بالقرآن أو السنة دون الإجماع والقياس؛ لأن الوحي قد ارتفع بموت نبيئنا محمد ÷ والنسخ متوقف على الوحي فإذا ارتفع الوحي فلا نسخ.
  ولا بد أن يكون النسخ متراخياً وإلا لزم البدا أو العبث وكلاهما محال على الله تعالى.
  بيان ذلك: أن النسخ مصلحة فإن كان جاهلاً بها - تعالى الله عن ذلك - ثم علم من بعد لزم البداء، وإن كان عالماً فشرع الحكم ثم نسخه قبل إمكان العمل عبث تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
مسألة: جواز النسخ
  والنسخ جائز عقلاً لجواز تغير المصالح والمصالح تتغير وتختلف باختلاف الزمان والأحكام مصالح فتتغير تبعاً للمصالح.
  وأيضاً واقع فمن الوقوع نكاح الأخت كان جائزاً في شريعة آدم ÷ ثم نسخت كما ذلك معلوم والجمع بين الأختين كان جائزاً في شريعة يعقوب ÷ فقد جمع يعقوب ÷ بين أختين ثم نسخ بعد ذلك كما ذلك معلوم.
  ويدل عليه من القرآن قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ...}[البقرة: ١٠٦] ففي هذه الآية دليل على الجواز.
  ويدل على وقوعه في شريعة نبيئنا محمد ÷ قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠}[البقرة] كانت الوصية واجبة في بدء الإسلام قبل نزول آية المواريث، ثم نسخت بآية المواريث، فقد