الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

مسألة: الأمر المعلق على شرط

صفحة 98 - الجزء 1

مسألة: الأمر المعلق على شرط

  إذا علّق الأمر على شرط فلا يفيد التكرار مثل الأمر المطلق، والذي يدلُّ على التكرار هو أداة الشرط.

  وليس كل أدوات الشرط تفيد التكرار بحسب الوضع، والذي يفيده منها هو «كلَّما»، فإذا قيل: «كلَّما جاء زيد فأكرمه» أفاد تكرُّر الإكرام عند كل مجيء، وإذا قيل: «إن جاء زيد فأكرمه» لم يفد وجوبَ الإكرام إلاّ مرةً واحدةً، وكذلك إذا قيل: «إن دخلت زينبُ الدارَ فطلقها» لم يكن له تطليقها إلا مرَّةً واحدةً.

  وأما ما ورد في القرآن معلقاً على شرط وكذلك ما ورد في السُّنَّةِ فإن الذي أفاد التكرار دليلٌ خارجيٌّ مثاله قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... الآية}⁣[المائدة: ٦] والدليل على التكرار: هو علمنا باستمرار الأحكام والقوانين.

  ويمكن أن يكون الشارع استعمل أدوات الشرط للتكرار فتكون حقيقة شرعية في التكرار فتحصل لنا بما ذكرنا أن الأمر بصيغته لا يدل على التكرار سواء كان مطلقاً أو معلقاً.

تكرُّر الأمر

مسألة: الأمر بعد النهي

  إذا ورد أمرٌ من الشارع بشيءٍ بعد نهيه عنه فقيل إنه إذا وَرَدَ الأمر بشيء بعد تحريمه فإنه يرجع إلى حكمه السابق إذا كان التحريم عارضاً.

  مثاله الصيد قال تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}⁣[المائدة: ٢] بعد نهيه عن الصيد في حال الإحرام وهو: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}⁣[المائدة: ٩٥].

  فالأمر يفيد الإباحة رجوعاً إلى أصل الصيد وهو الإباحة.

  وكذلك الصلاة نهيت الحائض عن الصلاة في حال حيضها وحرَّم عليها الشارع الصلاة